الأول : أن يتعمّد ذلك ، فيجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه ، سواء قعد قدر التشهّد ، أو لا ، عند علمائنا أجمع ، لأنّه زاد في الفريضة عمدا ، فأبطل صلاته ، كما لو زاد في غيرها من الفرائض.
ولما رواه ابن عباس قال : من صلّى في السفر أربعا كمن صلّى في الحضر ركعتين (١).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام ، صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر؟ قال : « أعد » (٢).
وقال أبو حنيفة : يعيد إلاّ أن يقعد قدر التشهّد (٣).
وليس بجيّد ، لأنّه جلوس لم ينو به الصلاة ، فكانت الزيادة بعده كما لو كانت قبله.
ولأنّه فعل كثير ليس من الصلاة ، فيكون مبطلا بعد الجلوس ، كما هو قبله.
وباقي الجمهور على صحة الصلاة ، لعدم تعيّن القصر.
الثاني : أن يفعل ذلك جاهلا بوجوب القصر ، فلا يعيد مطلقا عند أكثر علمائنا (٤) ، لقوله عليهالسلام : ( الناس في سعة ما لم يعلموا ) (٥).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام ، وقد سأله زرارة ومحمد ابن مسلم ، عن رجل صلّى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ : « إن كان قد قرئت عليه آية القصر وفسّرت له أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها ، لم يعد » (٦).
__________________
(١) المغني ٢ : ١٠٩.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٣.
(٣) اللباب ١ : ١٠٦ ، المجموع ٤ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ، المغني ٢ : ١٠٨.
(٤) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٢٣ ، وابن إدريس في السرائر : ٧٧ ، والمحقق في المعتبر : ٢٥٤.
(٥) أورده المحقق في المعتبر : ٢٥٤.
(٦) الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ـ ١٢٦٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٦ ـ ٥٧١ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧١ ـ ٢٥٤.