ومساواته بالحاضرة في الوجوب.
ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلاّ استأنف.
ج : لو اتّسع وقت الحاضرة ، وشرع القرص في الكسوف ، أو حدثت الرياح المظلمة ، فالوجه : تقديم الكسوف والرياح ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لجواز عدم طول اللبث ، فيفوت بالاشتغال بالحاضرة.
د : الزلزلة متأخّرة عن الحاضرة مطلقا إن قلنا : وقتها العمر. وإن قلنا : وقتها حدوثها ، فتجب وإن سكنت ، كما قال بعض علمائنا (٢) ، وكالكسوف.
هـ : لو اتّفقت مع صلاة منذورة موقّتة ، بدأ بما يخشى فواته ، ولو أمن فواتهما ، تخيّر فيهما.
و : الكسوف أولى من النافلة الموقّتة كصلاة الليل وغيرها وإن خرج وقتها ، ثم يقضي ندبا.
ز : لو اجتمع الكسوف والعيد وصلاة الجنازة والاستسقاء ، قدّم من الفرائض ما يخشى فواته أو التغيّر ، وإن تساويا ، تخيّر ، أمّا الاستسقاء فتؤخّر ، لأنّ المندوب لا يزاحم الواجب.
وقال الشافعي : تقدّم الجنازة ، لأنّها فرض ، وللخوف من التغيّر ، ثم الخسوف ، لتعلّقها بسبب يخاف فواته ، إلاّ أن تتضيّق العيد فتقدّم ، لأنّ فواته متحقّق وفوات الخسوف غير متحقّق ، ثم الاستسقاء ، لأنّها تصلّى في أيّ وقت كان (٣).
لا يقال : لا يمكن اجتماع العيد والكسوف ، لأنّ الشمس لا تنكسف في العادة إلاّ في التاسع والعشرين من الشهر ، فلا يتصوّر كونه في الفطر ولا الأضحى.
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٣٠ ، المجموع ٥ : ٥٥ و ٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٨١ ، الام ١ : ٢٤٣.
(٢) قاله المحقق في شرائع الإسلام ١ : ١٠٣.
(٣) الام ١ : ٢٤٣ ، مختصر المزني : ٣٢ ، المجموع ٥ : ٥٧.