لأنّا نقول : نمنع عدم الإمكان ، والعادة لا تخرج نقيضها عن حدّ الإمكان ، والله على كلّ شيء قدير ، والفقهاء يفرضون الممكن وإن لم يقع عادة ليبيّنوا الأحكام المنوطة به ، كما يفرضون مائة جدّة وما أشبه ذلك.
ثم هذا لا يرد علينا ، لأنّ هذه الصلاة لا تختص بكسوف الشمس ، بل هي واجبة لباقي الآيات الخارجة عن الضابط الزماني.
ح : لو خاف خروج وقت العيد ، قدّمت صلاته ولم يخطب لها حتى يصلّي الخسوف ، فإذا صلّى الخسوف ، خطب للعيد خاصة عندنا ـ وعند الشافعي يخطب لهما (١) ـ وذكر ما يحتاج إلى ذكره لهما.
ط : لو اجتمع الخسوف والجمعة ، فإن اتّسع وقت الجمعة ، بدأ بالخسوف ، ويقصّر في قراءته ، فيقرأ السور القصار ، فإذا فرغ ، اشتغل بخطبة الجمعة خاصة.
وقال الشافعي : يخطب للخسوف والجمعة ، ثم يصلّي الجمعة (٢).
ولو تضيّق الوقت ، بدأ بالخطبة للجمعة مخفّفة ، ثم بالجمعة ثم بالخسوف.
ي : لو كان في الموقف حالة الكسوف ، قدّمت صلاته على الدعاء ولا خطبة.
وقال الشافعي : يخطب راكبا ويدعو (٣).
وإن كسفت وهو في الموضع الذي يصلّى فيه الظهر ، قدّمت صلاته على الدفع إلى عرفة لئلاّ تفوته.
يا : لو خسف القمر بعد الفجر من ليلة المزدلفة وهو بها ، صلّى صلاة الخسوف وإن كان يؤدّي إلى ان يفوته الدفع منها إلى منى قبل طلوع الشمس.
__________________
(١) المجموع ٥ : ٥٧ ، فتح العزيز ٥ : ٨٢.
(٢) الام ١ : ٢٤٣ ، المجموع ٥ : ٥٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٨٢.
(٣) الام ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٥٧ ـ ٥٨.