والشافعي في الجديد (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( فتكون لكم نافلة ) (٢).
وقول الصادق عليهالسلام ، لمّا حكم باستحباب الإعادة ، قلت : فإن لم يفعل؟ قال : « ليس به بأس » (٣).
ولأنّ الأولى قد سقط بها الفرض ، ولهذا لم يجب أن يصلّي ثانيا. ولأنّه صلّى المأمور به على وجهه ، فيخرج عن العهدة.
وقال في القديم : يحتسب الله له بأيّهما شاء ، لأنّه استحبّ إعادة الفريضة ليكملها بالجماعة ، فلو كانت الثانية نافلة ، لم تستحبّ لها الجماعة (٤).
وليس بجيّد ، فإنّ الجماعة (٥) استحبت ، لأنّ الجماعة سببها.
وفي رواية عن الصادق عليهالسلام ، في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة » (٦).
وهي محمولة على ما إذا دخل في الصلاة ثم حضرت الجماعة ، فإنّه يعدل بنيته إلى النفل ، ثم يجعل الثانية هي الفريضة.
هـ : إذا جعلنا الثانية نفلا ، فالأقرب : أنّه ينوي النفل ، لأنّ الفعل يقع نفلا فكيف نأمره بنيّة الفرض!؟ وهو أحد قولي الشافعيّة ، وأصحهما عندهم : أنّه ينوي الفرض ، لأنّ القصد إدراك فضيلة الجماعة ، ولا تشرع الجماعة في
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المجموع ٤ : ٢٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٢ : ١٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٨ ، المغني ١ : ٧٨٨.
(٢) سنن النسائي ٢ : ١١٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٢٥ ـ ٢١٩ ، مسند أحمد ٤ : ١٦١ بتفاوت فيها.
(٣) التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٥.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المجموع ٤ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٢.
(٥) أيّ : صلاة الجماعة.
(٦) الكافي ٣ : ٣٧٩ ـ ١ ، الفقيه ١ : ٢٥١ ـ ١١٣٢ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٦.