احتساب الركوع الثاني ، لأنّه أدرك إمامه فيه ، فهو كالمسبوق ، فيدرك الجمعة ، لإدراك ركعة تامة.
والأول ، لصحته ، ولا يبطل بترك ما بعده ، كما لو نسي سجدة من الأولى ، فإنّها تتمّ بالثانية عنده ، ففي إدراك الجمعة من حيث إنّها ملفّقة وجهان (١).
ولو لم يتابعه واشتغل بالسجود ـ على تقدير وجوب المتابعة ـ فإن اعتقد أنّ فرضه السجود ، لم تبطل صلاته بالسجود ، لأنه بمنزلة الناسي ، ولم يعتدّ به ، لأنّه أتى به في غير موضعه.
ثم إن فرغ والإمام راكع ، تبعه ، كما لو اتّبعه في الركوع ابتداء ، وإن فرغ والإمام رافع أو ساجد ، فإنه يتبعه ، ويعتدّ بما فعله من السجود ، ويحصل له ركعة ملفّقة ، وفي إدراك الجمعة حينئذ وجهان.
وإن فرغ من سجوده والإمام جالس في التشهّد ، تبعه ، فإذا سلّم قضى السجود ، ولا يكون مدركا لركعة مع الإمام ، وإنّما أدرك القيام والقراءة والركوع ، وهل يبني الظهر على ذلك أو يبتدئها؟ قولان (٢).
وإن اعتقد أنّ فرضه الاتّباع ، فخالف عامدا ، فإن لم ينو مفارقة الإمام ، بطلت صلاته ، لأنّه زاد عمدا عملا كثيراً.
ثم إن كان الإمام في الركوع ، أحرم بالصلاة وتبعه ويدرك الركعة ويدرك بها الجمعة ، وإن وجده رافعا من الركوع ، أحرم واتّبعه ، وبنى على ذلك الظهر وجها واحدا ، لأنّه أحرم بعد فوات الجمعة.
وإن نوى مفارقة الإمام ، فإن قلنا المفارقة لغير عذر مبطلة ، فكما تقدّم ، وإن لم تبطل فما أدرك ركعة بل بعضها ، وهل يستأنف؟ إن قلنا في غير
__________________
(١) المجموع ٤ : ٥٦٦ ـ ٥٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٧ ـ ٥٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥.
(٢) الوجيز ١ : ٦٣ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٨ ـ ٥٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٦.