وهو باطل عندنا على ما يأتي.
وإن غلب على ظنّه أنّ الإمام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه ، فله أن ينوي القصر عند المخالف (١) أيضا. وإن قصّر إمامه قصّر معه ، وإن أتمّ قصّر هو.
وقال الجمهور : تلزمه متابعته (٢).
وإذا نوى الإتمام ، لزمه الإتمام عند الجمهور ـ وسيأتي البحث فيه ـ سواء قصّر إمامه أو أتمّ ، اعتبارا بالنية (٣).
وإن نوى القصر فأحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر ، لأنّ الظاهر أنّ إمامه مسافر.
ج : لو صلّى المسافر صلاة الخوف بمسافرين ففرّقهم فرقتين فأحدث قبل مفارقة الطائفة الاولى واستخلف مقيما ، لزم الطائفتين القصر عندنا ، وعند الجمهور الإتمام ، لوجود الائتمام بمقيم (٤). وإن كان بعد مفارقة الاولى ، أتمّت الثانية عندهم ، لاختصاصها بالائتمام بالمقيم (٥) وإن كان الإمام مقيما فاستخلف مسافرا ممّن كان معه في الصلاة ، فعلى الجميع القصر عندنا ، وعند الجمهور يتمّ الجميع ، لأنّ المستخلف قد لزمه الإتمام باقتدائه بالمقيم (٦). وإن لم يكن دخل معه في الصلاة وكان استخلافه قبل مفارقة الاولى ، فعليها الإتمام عندهم ، لائتمامها بمقيم ، ويقصّر الإمام والطائفة الثانية (٧).
وإن استخلف بعد دخول الثانية معه فعلى الجميع التقصير عندنا ، وعند
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٥٦ ، المغني ٢ : ١٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٤.
(٢) المغني ٢ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٤.
(٣) المغني ٢ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٤.
(٤) المغني ٢ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٤.
(٥) المغني ٢ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٤.
(٦) المغني ٢ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٤.
(٧) المغني ٢ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٤.