الجمهور التمام ، وللمستخلف القصر وحده ، لأنّه لم يأتمّ بمقيم (١).
د : لو ائتمّ المقيم بالمسافر وسلّم المسافر في ركعتين ، أتمّ المقيم صلاته إجماعا.
ويستحب للإمام أن يقول بعد تسليمه : أتمّوا فأنا مسافر ، كما قال عليهالسلام بمكة عام الفتح (٢) ، لئلاّ يشتبه على الجاهل عدد الركعات.
هـ : لو أمّ المسافر المقيمين فأتمّ بهم الصلاة عمدا ، بطلت صلاته ، للزيادة ، وصلاة المأمومين ، للمتابعة في صلاة باطلة.
وقال الشافعي وإسحاق وأحمد : تصح صلاة الجميع ، لأنّ المسافر يلزمه الإتمام بنيته (٣).
وهو ممنوع.
وقال أبو حنيفة والثوري : تفسد صلاة المقيمين ، وتصح صلاة الإمام والمسافرين معه ، لأنّ الركعتين الأخيرتين نفل من الإمام ، فلا يؤمّ بها مفترضين (٤).
والمقدّمتان ممنوعتان.
و : لو أمّ المسافر مسافرين فنسي فصلاّها تامّة ، فإن كان الوقت باقيا ، أعاد عندنا ، وإلاّ صحّت صلاتهم.
وقال الجمهور : تصح مطلقا ، ولا يجب لها سجود سهو ، لأنّها زيادة لا يبطل الصلاة عمدها ، فلا يجب السجود لسهوها ، كزيادات القراءة في الركوع والسجود (٥).
ولو ذكر الإمام بعد قيامه إلى الثالثة ، جلس واجبا ، وحرم عليه الإتمام.
__________________
(١) المغني ٢ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٤.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ٩ ـ ١٢٢٩ ، سنن البيهقي ٣ : ١٥٧.
(٣) المغني ٢ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٥.
(٤) المغني ٢ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٥.
(٥) المغني ٢ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٥.