وعند الجمهور لا يلزمه الإتمام ، لأنّ الموجب له نيته ، أو الائتمام بمقيم ، ولم يوجد واحد منهما (١).
ولو علم المأموم أنّ قيامه لسهو ، لم يلزمه متابعته ، وسبّح به ، وله مفارقته إن لم يرجع ، فإن تابعه ، بطلت صلاته عندنا ، وعندهم لا تبطل ، لأنّها زيادة لا تبطل صلاة الإمام فلا تبطل صلاة المأموم. ولأنّه لو فارق وأتمّ ، صحّت صلاته ، فمع موافقته أولى (٢). وهو ممنوع.
ولو لم يعلم هل قام سهوا أو عمدا ، لم يجز له متابعته ، لأنّها باطلة عندنا.
وقال الجمهور : تجب ، لأنّ حكم وجوب المتابعة ثابت ، فلا يزول بالشك (٣).
ز : لو دخل مسافر بلدا وأدرك الجمعة فأحرم خلف الإمام فنوى قصر الظهر ، لم تجز عندنا ، لوجوب الجمعة عليه بالحضور.
وقال الشافعي : يجب عليه الإتمام ، لأنّه مؤتمّ بمقيم (٤).
ح : لو صلّى المسافر بأهل البلد الجمعة فدخل مسافر معه فنوى القصر ، لم يجز ، ووجبت عليه الجمعة عندنا ، لما تقدّم.
وقال الشافعي : يجب عليه الإتمام ، لأنّ الإمام وإن كان مسافرا ، إلاّ أنّه يصلّي صلاة المقيم. وعنه وجه آخر : أنّه يقصّر (٥).
ط : لو اقتدى بمقيم ثم أفسد صلاته ، لم يجز له التمام ، لأنّها زيادة في الفريضة.
__________________
(١) المغني ٢ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٥ ـ ١٠٦.
(٢) المغني ٢ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٦.
(٣) المغني ٢ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٦.
(٤) المجموع ٤ : ٣٥٦ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٩.
(٥) المجموع ٤ : ٣٥٦.