أمّا إطالة الركوع : فقال علماؤنا : يستحب أن يكون بقدر قراءته ، لأنّ عبد الله بن عمر قال في صفة صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : قام قياما طويلا ، وركع ركوعا طويلا (١). وظاهره المساواة في نظيره.
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام : « وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن تجلّى قبل أن تفرغ أتمّ ما بقي » (٢).
وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور (٣).
وفي الآخر : يركع فيسبّح في الأول بقدر مائة آية من سورة البقرة ، وفي الركوع الثاني بقدر ثلثي الركوع الأول ، وفي الركوع الثالث ـ الذي هو أول ركوع الثانية ـ بقدر سبعين من سورة البقرة ، وفي الرابع ـ وهو ثاني الثانية ـ بقدر خمسين آية من سورة البقرة ، لرواية ابن عباس (٤) (٥).
وقال أبو حنيفة : يركع مثل ركوع الفجر (٦).
وأمّا إطالة السجود : فاستحبّه علماؤنا ـ وبه قال أحمد والشافعي في أحد القولين (٧) ـ لقول ابن عمر في صفة صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، في الكسوف : ثم سجد فلم يكد يرفع (٨).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام : « تطيل الركوع
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ٣١٠ ـ ١١٩٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٣ ـ ٤٦٤ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٥.
(٣) المجموع ٥ : ٤٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٩ ، التفريع ١ : ٢٣٦ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٥.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ٤٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٦ ـ ٩٠٧ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢١.
(٥) الام ١ : ٢٤٥ ، مختصر المزني : ٣٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، فتح العزيز ٥ : ٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٨ ـ ٣١٩.
(٦) المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٨ ، المجموع ٥ : ٦٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٨ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٦.
(٧) المجموع ٥ : ٤٩ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٥ ، كشاف القناع ٢ : ٦٣.
(٨) سنن أبي داود ١ : ٣١٠ ـ ١١٩٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٤.