قصد المعصية ، والمنع ، اعتبارا بالمنافي ، كما لو قصد الإقامة في أثناء المسافة.
د : قد بيّنّا أنّ المسح على الخفّ حرام ، أمّا من جوّزه فإنّه يجوّز في السفر ثلاثة أيام. واشترط الشافعي إباحة السفر ، ولو كان معصية ، احتمل عنده أن يمسح يوما وليلة ، لأنّ للمقيم ذلك ، وغاية الأمر فرض السفر كالمعدوم. وعدمه ، لأنّ المسح رخصة ، فلا يثبت للعاصي (١). وكذا لو لبس خفّا مغصوبا ، ففي المسح عليه عنده وجهان (٢).
هـ : لو عدم الماء في سفر المعصية ، وجب التيمّم ولم يجز له ترك الصلاة.
وهل تجب الإعادة؟ الأقرب : المنع ، لاقتضاء الأمر الإجزاء.
ولأنّ المعصية تأثيرها في منع الرخصة ، والصلاة بالتيمّم عند عدم الماء واجبة ، فلا تؤثر فيها المعصية ، وهو أحد وجهي الشافعيّة (٣).
والثاني : الإعادة ، لأنّ الصلاة بالتيمّم من رخص السفر ، فإنّ المقيم إذا تيمّم لعدم الماء ، أعاد ، فلا يثبت في حقّ العاصي بسفره (٤).
والأولى ممنوعة.
و : لو وثب من بناء عال أو جبل متلاعبا ، فانكسرت رجله ، صلّى قاعدا ولا إعادة ، لأنّ ابتداء الفعل باختياره دون دوام العجز ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.
والثاني : يعيد ، لأنّه عاص بما هو سبب العجز عن القيام ،
__________________
(١) المجموع ١ : ٤٨٥ ، الوجيز ١ : ٥٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ١ : ١٣٦ و ٢ : ١٩٢.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ٢٨ ، المجموع ١ : ٥٠٩ ـ ٥١٠.
(٣) المجموع ٤ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٢.
(٤) المجموع ٤ : ٣٤٥.