الإعادة (١).
وأبو حنيفة قال : إن كان جلس بعد الركعتين قدر التشهّد ، صحّت صلاته ، وإلاّ بطلت (٢).
وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما (٣).
وعن ابن عباس قال : من صلّى في السفر أربعا فهو كمن صلّي في الحضر ركعتين (٤).
لقوله تعالى ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (٥) أوجب القصر (٦) بنفس السفر ، وكلّ من أوجب الفطر أوجب قصر الصلاة.
ولأنّ عمران بن الحصين قال : حججت مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فكان يصلّي ركعتين حتى ذهب ، وكذا مع أبي بكر وعمر حتى ذهبا (٧). ولو كان القصر رخصة ، لم يعدل النبي عليهالسلام عن الأصل إليه.
وعن عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فأقرّت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر (٨).
__________________
(١) بدائع الصنائع ١ : ٩١ ، اللباب ١ : ١٠٦ ، المجموع ٤ : ٣٣٧ ، المغني ٢ : ١٠٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٦٦ ، المحلّى ٤ : ٢٦٤ ، نيل الأوطار ٣ : ٢٤٥.
(٢) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣٩ ، اللباب ١ : ١٠٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٣ ، المجموع ٤ : ٣٣٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٣٠ ، المغني ٢ : ١٠٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، المحلّى ٤ : ٢٦٤.
(٣) المغني ٢ : ١٠٨ ـ ١٠٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠١.
(٤) المغني ٢ : ١٠٩.
(٥) البقرة : ١٨٤.
(٦) أي : القصر في الصوم.
(٧) سنن الترمذي ٢ : ٤٣٠ ـ ٥٤٥ ، سنن البيهقي ٣ : ١٣٥ ـ ١٣٦.
(٨) صحيح البخاري ٢ : ٥٥ ، صحيح مسلم ١ : ٤٧٨ ـ ٦٨٥ ، سنن البيهقي ٣ : ١٣٥ و ١٣٦.