خمس تكبيرات ، والسابعة يركع بها ، ثم يقرأ في الثانية ويكبّر أربعا ، والخامسة يركع بها » (١). ومثله عن الكاظم عليهالسلام (٢).
وقال المفيد والمرتضى : يكبّر في الأولى خمسا زائدة على تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، ويقوم إلى الثانية مكبّرا ، ثم يقرأ ويكبّر ثلاث مرات ويركع بالرابعة (٣).
وقال الشافعي والأوزاعي وإسحاق : الزائد على تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين اثنتا عشرة تكبيرة : سبع في الاولى ، وخمس في الثانية ، لقول عائشة : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يكبّر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح (٤) (٥).
ولعلّه وهم من عائشة في العدد بواحد (٦).
وقال أحمد : يكبّر في الأولى ستّا غير تكبيرة الإحرام والركوع ، وفي الثانية خمسا غير تكبيرة النهوض والركوع. وهو مروي عن فقهاء المدينة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣١ ـ ٢٨٦ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ ـ ١٧٣٦.
(٢) التهذيب ٣ : ١٣٢ ـ ٢٨٧ ، الإستبصار ١ : ٤٤٩ ـ ١٧٣٧.
(٣) المقنعة : ٣٢ ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٣٩ ، المسألة ١١١.
(٤) سنن الدار قطني ٢ : ٤٦ ـ ١٢ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٨.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٧ ، المجموع ٥ : ١٧ و ١٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦ ، المغني ٢ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦.
(٦) إشارة إلى الحديث المشهور عن عائشة من أنّ رسول الله ٦ ، كبّر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع ، حيث يصبح المجموع اثنتي عشرة تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح. انظر : سنن أبي داود ١ : ٢٩٩ ـ ١١٤٩ و ١١٥٠ ، والمغني ٢ : ٢٣٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٤٦.
وفي هذا الحديث استثنت عائشة ـ في قولها ـ تكبيرة الافتتاح من العدد ، فيصبح معها ثلاث عشرة تكبيرة فلا حظ.