رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
وقال بعض علمائنا : أنّه في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها (٢) ـ وبه قال أبو حنيفة ، وهو رواية عن أحمد ، وعن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى والحسن وابن سيرين والثوري (٣) ـ لما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كان يوالي بين القراءتين (٤).
ومن طريق الخاصة : رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليهالسلام في صلاة العيدين ، قال : « تصل القراءة بالقراءة » (٥).
وقال الشافعي ومالك : يكبّر قبل القراءة في الركعتين معا ـ وعن أحمد روايتان (٦) ـ لرواية عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه كبّر قبل القراءة فيهما (٧) (٨).
وما ذكرناه أولى ، لموافقتها لباقي الصلوات.
إذا عرفت هذا ، فإنّ القائلين بالتقديم اختلفوا ، فقال الشافعي : يكبّر للإحرام ثم يدعو بعدها بدعاء الاستفتاح ، ثم تكبيرات العيد ، ثم يتعوّذ ، ثم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ ـ ١٧٣٣.
(٢) هو ابن الجنيد كما في المعتبر : ٢١١.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٨ ، اللباب ١ : ١١٦ ـ ١١٧ ، المغني ٢ : ٢٣٥ ، الميزان للشعراني ١ : ١٩٥ ، رحمة الأمّة ١ : ٨٧.
(٤) أوردها ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٣٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٤٧ عن أبي موسى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقالا : رواه أبو داود. وليس في سنن أبي داود [ ١ : ٢٩٩ ـ ١١٥٣ ] أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والى بين القراءتين.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٤ ـ ٨٤٧ ، الإستبصار ١ : ٤٥٠ ـ ١٧٤٤.
(٦) المغني ٢ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٣.
(٧) سنن أبي داود ١ : ٢٩٩ ـ ١١٥٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٦.
(٨) المهذّب للشيرازي ١ : ١٢٧ ، المجموع ٥ : ١٧ و ١٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦ و ٥٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٨ ، المغني ٢ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤.