الجماعة مستفاد ممّا قلناه.
د : لو أمّ الأمّي قارئا وأمّيا ، أعاد القارئ خاصة. والأمّي إن وجد قارئا مرضيّا وإلاّ فلا. ولو أمّ قارئا واحدا ، بطلت صلاة المؤتمّ على ما قلناه.
وقال أحمد : تبطل صلاة الإمام أيضا ، لأنّه نوى الإمامة وقد صار فذّا (١).
وليس بجيّد ، لأنّ نية الإمامة لا تخرجه عن الإتيان بصلاة المنفرد.
ولأنّه ينتقض بما لو مات المأموم أو أبطل صلاته.
هـ : لو كان أحدهما يحسن الفاتحة ، والآخر السورة ، فالأقرب : ائتمام الآخر بمن يحسن الفاتحة ، للإجماع على وجوبها وأولويتها لو عجز عنهما.
ولو جوّزنا انقلاب المأموم إماما لإمامه ، ائتم الثاني بالأول ، فإذا قرأ الفاتحة ، نوى الأول الايتمام بالثاني.
ولو كان معهما ثالث لا يحسن شيئا ، اقتدى بمن يعرف الفاتحة ، فإن لم يكن مرضيّا ، اقتدى بمن يعرف السورة وجوبا على إشكال.
ولو كان أحدهما يعرف بعض الفاتحة والآخر سورة كملا ، احتمل تخيّر ائتمام أحدهما بالآخر ، وأولوية إمامة من يحسن بعض الفاتحة.
و : لو ائتم القارئ بالأمي ولم يعلم حاله في الإخفاتية ، صحّت صلاته ، لأن الظاهر أنّه لا يتقدّم إلاّ وهو بشرائط الإمامة. وكذا في الجهرية لو خفيت عليه القراءة.
وهو يشكل باشتراط العدالة ، وعلم المأموم بها.
ز : لو أمّ الأخرس مثله ، جاز ، لتساويهما في الأفعال ، فصار كالامّي بمثله.
__________________
(١) المغني ٢ : ٣٣.