يب : لو أحدث الإمام المسافر فأخبر بما نواه ، قبلوا خبره في القصر والإتمام ، وإن لم يخبرهم ، قال الشافعي : يجب الإتمام ، لجواز نيته ، فلا يسقط الفرض إلاّ بيقين (١).
وقال ابن سريج : لا يجب ، لأنّ الظاهر أنّه قصد القصر لوجوبه عند قوم ، وأفضليته عند آخرين ، ولا تترك الفضيلة (٢).
وهذا عندنا ساقط ، لما تقدّم من عدم تغيّر الفرض.
يج : لو اقتدى بإمام لا يدري أمقيم أو مسافر ، لم يتغيّر فرضه عندنا.
وقال الشافعي : يجب الإتمام ، لأنّ الأصل في الناس الإقامة ، والسفر عارض ، فيحمل على الأصل (٣).
يد : لو اقتدى بمقيم يقضي صلاة الصبح ونوى القصر ، لزمه ، ولم يجز له الإتمام وإن نواه عندنا.
وقال الشافعي : يجب الإتمام وإن نوى القصر ، لأنّه وصل صلاته بصلاة المقيمين ، فلزمه حكمهم ، فإن كان قاضي الصبح مسافرا ، لم يلزمه الإتمام (٤).
مسألة ٦١٤ : القصر إنّما هو في عدد الركعات لا في غيره ، وهو واجب على ما بيّنّاه ، إلاّ في أربعة مواطن : مسجد مكّة ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر على ساكنه السلام ، عند أكثر علمائنا (٥) ، فإنّهم قالوا : الإتمام في هذه المواضع أفضل وإن جاز القصر ، لقول الصادق عليهالسلام : « تتمّ الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، المجموع ٤ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٢.
(٢) المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٢.
(٣) الأم ١ : ١٨١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٢.
(٤) انظر : المجموع ٤ : ٣٥٦ وفتح العزيز ٤ : ٤٦١
(٥) كما في المعتبر : ٢٥٣. وممّن قال به الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٤١ ، والمحقق في المختصر النافع : ٥١ وشرائع الإسلام ١ : ١٣٥.