وقد ظهر ممّا اخترناه : عدم اشتراط الموالاة في الخطبة ، وللشافعي قولان (١).
أمّا لو اجتمع بدل الأوّلين العدد ، فلا بدّ من استئناف الخطبة مطلقا.
وإن انفضوا بعد تمام الخطبة وعادوا قبل طول الفصل ، بنيت الصلاة على الخطبة ، ولو عادوا بعد الطول فكذلك. وللشافعي قولان (٢).
فإن أوجبنا الموالاة ، لم تجز الصلاة بتلك الخطبة ، بل تجب إعادتها والصلاة جمعة مع سعة الوقت.
وللشافعي عدمه في وجه ضعيف ، بل يصلّي الظهر (٣).
والعدد إنّما هو شرط في واجبات الخطبة دون مستحباتها إجماعا.
ح : ارتفاع الصوت بهما بحيث يسمعه العدد ـ وهو أظهر وجهي الشافعي (٤) ـ لأنّ مقصود الوعظ لا يحصل إلا بالإسماع ، فلا يكفي أن يخطب سرّا ، لمنافاة الغرض.
ولأن النبي عليهالسلام كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش (٥).
وعن أبي حنيفة : عدم الوجوب. وهو وجه للشافعي (٦) أيضا.
ولو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صمّا ، فالأقرب : الإجزاء.
ولا يجهد نفسه في رفع الصوت ، لما فيه من المشقّة ، ولا تسقط الجمعة
__________________
(١) المجموع ٤ : ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٨ ، السراج الوهاج : ٨٨.
(٢) المجموع ٤ : ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥٢١.
(٣) المجموع ٤ : ٥٠٧ ـ ٥٠٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٧.
(٤) الام ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٤ : ٥٢٣ ، الوجيز ١ : ٦٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٨٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٧ ، السراج الوهاج : ٨٧.
(٥) صحيح مسلم ٢ : ٥٩٢ ـ ٨٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧ ـ ٤٥ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٨ ـ ١٨٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٠٦.
(٦) فتح العزيز ٤ : ٥٨٦ ، المجموع ٤ : ٥٢٣.