______________________________________________________
مائتي حديث » وعن العلامة الطباطبائي قدسسره ـ في أثناء تدريسه في الوافي ـ إنها تزيد على ثلاثمائة رواية. منها الطائفة المتضمنة قولهم (ع) : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » (١) الوارد بعضها ابتداء ، وبعضها جوابا عن السؤال عن الماء الذي تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ، وتدخله الدجاجة وقد وطئت العذرة. والمناقشة فيها بعدم عموم الشيء في المفهوم ، لأن نقيض السلب الكلي هو الإيجاب الجزئي ، لو سلمت ، فلا تقدح في الاستدلال فيما نحن فيه ، لأن المقصود هو الإيجاب الجزئي في مقابل مذهب ابن أبي عقيل من السلب الكلي. وما ورد في سؤر الكلب والخنزير ، مثل صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء. قال (ع) : اغسل الإناء (٢) وصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال : « سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال (ع) : يغسل سبع مرات » (٣) وما ورد في الإناءين المشتبهين ، كموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره. قال (ع) : يهريقهما جميعا ويتيمم » (٤) ونحوه موثق عمار (٥) ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال (ع) : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق
__________________
(١) راجع أحاديث باب : ٩ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الأسئار حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب الأسئار حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٤.