______________________________________________________
ذلك الماء » (١) ونحوه غيره مما ورد في الجنب وغيره ... إلى غير ذلك من النصوص الواردة في أبواب الماء المحقون ، والجاري ، والحمام ، والبئر ، ومباحث النجاسات ، وغير ذلك.
هذا ولم يعرف الخلاف في ذلك إلا من ابن أبي عقيل ، وتبعه عليه الكاشاني والفتوني. واستدل لهم بروايات هي ما بين مطلق قابل للتقييد بما سبق كالنبوي (٢) ونحوه. أو ظاهر في الكثير ، كالروايات الواردة في الغدير الواقع فيه جيفة ، وأنه لا بأس به إذا غلب الماء ريح الجيفة (٣) أو مجمل ، مثل صحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الحبل من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال (ع) : لا بأس » (٤) إذ لا يعلم أن السؤال كان لأجل تقاطر الماء من شعر الخنزير في ماء الدلو ، أو من جهة الشك في التقاطر ، أو من جهة انفعال ماء البئر ، أو من جهة استعمال شعر الخنزير في الوضوء العبادي فعلى الاحتمالات الثلاثة الأخيرة يكون أجنبيا عما نحن فيه.
وأما خبر محمد بن ميسر : « عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ، ويداه قذرتان. قال (ع) : يضع يده ويتوضأ ثمَّ يغتسل. هذا مما قال الله
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من الماء المطلق حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٩ وأكثر أحاديث هذا الباب يدل على إطلاق طهورية الماء.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب الماء المطلق حديث : ١١ ، ١٣ ، وباب : ٩ من أبواب الماء المطلق حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.