______________________________________________________
أو غير ذلك ، ولو بني على إعمال قواعد التعارض في مثله لزم تأسيس فقه جديد. ومنه سبحانه نستمد التأييد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
هذا وقد فصل استاذنا الأعظم قدسسره (١) بين النجس والمتنجس فبنى على طهارة الماء بملاقاة الثاني. إذ لا إجماع على الانفعال بملاقاته ، ولا خبر دل عليه ، خصوصا أو عموماً ، منطوقا أو مفهوماً ، لاختصاص الأخبار الخاصة بعين النجاسة وانسباقها من الشيء في الاخبار العامة ـ كما ادعي في خبر : « خلق الله الماء ... » (٢) ـ ولا أقل من أنه القدر المتيقن. ولو سلم شمول المنطوق له فلا عموم في المفهوم ، فان الظاهر أن يكون مثل : « إذا كان الماء قدر كر ... » (٣) لتعليق العموم لا لتعليق كل فرد من أفراد العام ، فيكون مفهومه إيجابا جزئياً والمتيقن عين النجاسة. ولو سلم عدم ظهوره في تعليق العموم فلا ظهور له في تعليق أفراد العام ، وعموم : « خلق الله ... » يكون مرجعاً ، مضافا الى استصحاب الطهارة أو قاعدتها.
أقول : أما نفي الإجماع ، فهو خلاف إطلاق معاقد الإجماعات المدعاة على انفعال الماء القليل. وستأتي أيضاً حكاية الإجماع على تنجيس المتنجس ـ مطلقا ـ من جماعة كثيرة. وفي المحكي في جملة من عباراتهم دعوى الضرورة عليه.
وأما أنه لا خبر يدل عليه ، ففيه : أنه ظاهر جملة من النصوص كصحيح شهاب عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في
__________________
(١) المحقق الخراساني ( ره ).
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق حديث : ١ ، ٢ ، ٥ ، ٦.