______________________________________________________
السيلان في الأول ، وان كان لا يعم صورة عدم الجريان. وقوله (ع) : « كل شيء يراه ... » غير ظاهر في الاعتصام ، لأن المطهرية أعم منه ولذا يقال بنجاسة ماء الغسالة ولو طهر المحل بها ولذلك قد تشكل دلالته على المشهور. إلا أن قوله (ع) : « كل شيء يراه ... » لما كان مسوقا مساق الكبرى الكلية للجواب بنفي البأس ، دل على عموم نفي البأس لكل ما يسمى ماء المطر ، وان لم يكن جاريا.
هذا وقد ينسب الى ابن حمزة اعتبار الجريان. والى التهذيب والمبسوط والجامع اشتراط الجريان من الميزاب. ولعل ذكر الميزاب في كلامهم من باب المثال ، فيرجع الى القول الأول. ويشهد له حينئذ صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) : « سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ثمَّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به » (١) وخبره المروي عن قرب الاسناد : « سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ، أيصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال (ع) : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس » (٢) ونحوه خبره ـ المروي عن كتابه ـ في المطر يجري في المكان فيه العذرة (٣). وظاهرها اعتبار الجريان الفعلي : فيشكل الأمر في المطر الواقع على الأرض الرملية ، وفي البحر ، ونحوهما مما يمتنع فيه الجريان. وحملها على الجريان بالقوة ـ كما عن المحقق الأردبيلي ـ قدسسره ـ لا قرينة عليه.
وأشكل منه ما تقدم عن ظاهر الشيخ وغيره من اعتبار الجريان من ميزاب ، فإنه تقييد للنصوص المذكورة بلا مقيد ، ويلزمه القول بعدم اعتصام
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٩.