بل وان كان قطرات ، بشرط صدق المطر عليه [١] وإذا
______________________________________________________
المطر الواقع في الصحاري والبحار ، وهو كما ترى. ومن هنا يظهر الإشكال في هذه الفتاوى ، كالإشكال في النصوص.
ولا يبعد ما ذكره بعض مشايخنا [ قده ] من كون مراد الجماعة إلحاق ماء المطر الجاري على وجه الأرض ، بماء المطر النازل من السماء ، لدفع توهم اختصاص الحكم بماء المطر حال نزوله ، وأنه بعد نزوله واستقراره في الأرض يكون بحكم المحقون. وعبارة بعضهم لا تأبى ذلك. ففي الوسيلة ـ بعد أن ذكر أن الماء الجاري طاهر ومطهر ـ قال [ ره ] : « وما يكون في حكم الجاري هو ماء الحمام ... [ إلى أن قال ] : وحكم الماء الجاري من الشعب من ماء المطر كذلك ». وعن التهذيب والاستبصار : « ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الجاري ».
وكيف كان فالنصوص المتقدمة المستدل بها على اعتبار الجريان في اعتصام ماء المطر يعارضها التعليل في صحيح هشام المتقدم ، الظاهر في الاكتفاء بأكثرية ماء المطر على المتنجس ، الظاهر في غلبته عليه ، كما هو اللازم في مطهرية الماء. لأن المراد من البول الذي يكون المطر أكثر منه هو الأثر الموجود في السطح ، ولعدم السنخية بينه وبين الماء يتعين حمل الأكثرية على الأغلبية ، ولأجل ذلك يجب أن تحمل نصوص الجريان على أن اعتباره في موارد السؤال فيها ، للمحافظة على الغلبة المذكورة ، كما يساعده مواردها.
[١] بأن يكون له نحو كثرة بها يتحقق صدق الاسم ، وان كان الملاقي للنجس قطرات منه ، فلو كان مجموع ما نزل من السماء قطرات يسيرة فلم يصدق عليها ماء المطر لم يترتب الحكم. وفي روض الجنان : « كان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء يكتفي في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه. وليس ببعيد ، وان كان العمل على خلافه ». واشكاله