اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وان كان قليلا [١]. لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء [٢].
______________________________________________________
ظاهر ، لمنع الصدق ، أو عدم ثبوته. ولعل مراده الاكتفاء في التطهير بالقطرة من المطر النازل ، لا الاكتفاء بها في صدق المطر. وعليه فهو في محله. والفرق بين المقامين واضح ـ كما في الجواهر ـ فلاحظ.
[١] ولا يحتاج إلى وروده على النجس في حصول طهارته به ، لاختصاص اعتبار الورود في التطهير بغير المعتصم ، أما المعتصم فلا يعتبر فيه ذلك. هذا بناء على اعتبار الورود في التطهير بغير المعتصم ، أما بناء على عدم اعتباره فلا فرق بين ماء المطر وغيره في الحكم المذكور في المتن.
[٢] أما اعتبار التقاطر من السماء ـ في الجملة ـ في الاعتصام فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، وفي كشف اللثام وظاهر غيره الاتفاق عليه. واما اعتبار كون التقاطر عليه ، فهو ظاهر محكي مصابيح العلامة الطباطبائي [ قده ] بل في الجواهر أنه صريحه ، وأنه لم يتعرض لذلك سوى العلامة المزبور ، في الكتاب المذكور ، وأما غيره فأطلق ، بل هو نفسه في منظومته كذلك أيضاً.
ومال في الجواهر الى الاكتفاء في اعتصام المجتمع في الأرض بوجود التقاطر من السماء وان لم يكن عليه. وجعله ظاهر صحيح ابن الحكم (١) وصحيح ابن سالم (٢) ، ومرسل الكاهلي (٣) ، وغيرها. بل جعله ظاهر جميع ما ورد في ماء المطر ، وأن ماء المطر كما يصدق على النازل حال نزوله ، يصدق على المستقر في الأرض ، وان اعتصام الثاني لأنه ماء مطر ، لا لأنه متصل بالنازل. نعم يشترط في ثبوت الحكم له ـ مضافا الى وجود التقاطر ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٥.