______________________________________________________
لليقين الوجداني حال الوفاة بثبوته حال الحياة الملازم لحجية الفتوى حال الحياة ، والشك في بقائه ، للشك في بقاء الحجية إلى زمان الوفاة. نعم يتوجه عليه الإشكال الأخير في استصحاب الحجية. ويندفع بما عرفت من الاستصحاب التعليقي. بل جريانه هنا أوضح ، لأن الحكم المستصحب إن لم يكن اقتضائياً ـ كما لو كانت فتوى الميت عدم الوجوب أو عدم الحرمة ـ فاستصحابهما التعليقي لا يعارضه الاستصحاب التنجيزي ، لأنه لو جرى كان مفاده نفي الوجوب أو الحرمة ـ لأصالة عدمهما ـ فالاستصحاب التنجيزي ـ لو جرى ـ فهو موافق لا مخالف كي يسقطا بالمعارضة. نعم لو كان اقتضائياً ـ كما لو كانت فتوى الميت الوجوب أو الحرمة ـ فالأصل التنجيزي وإن كان معارضاً ، لكن البقاء على التقليد في الأحكام الاقتضائية مما لا بأس به قطعاً من حيث العمل ، لموافقته للاحتياط. ولو كانت فتوى الميت الوجوب ، وفتوى الحي الحرمة ، فالفتوى الأولى لما كان مفادها نفي الحرمة كانت من هذه الجهة غير اقتضائية ، فلا مانع من جريان الاستصحاب في مضمونها ، ومن حيث نفس الوجوب اقتضائية فلا بأس بالبقاء عليها من حيث العمل ، كما عرفت.
هذا كله مضافاً إلى ما أشرنا إليه آنفاً من أن المظنون قويا استقرار السيرة على البقاء على تقليد الميت ، بل دعوى الجزم بذلك قريبة جداً. وعليه فلا تنتهي النوبة إلى الأصول وإن كان مقتضاهما مختلفاً ، إذ القدر المتيقن من السيرة صورة العلم بالمسألة أو خصوص صورة العمل ، لا مطلقاً وإن لم يعمل ، فضلا عما لو لم يعلم. أما الأصل فمقتضاه الجواز مطلقاً عمل أولا ، علم أولا. والتشكيك في ثبوته في الوقائع مع عدم العلم في غير محله ، إذ اعتبار العلم بالفتوى في الحجية خلاف الإجماع كما لا يخفى.
هذا كله مع تساوي المجتهدين الميت والحي في العلم. أما مع الاختلاف