إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم [١] ، وان كانت مستندة إلى الأصل [٢] تقدم بينة النجاسة.
______________________________________________________
[١] يعني : وكانت بينة النجاسة كذلك. أما لو كانت هذه مستندة إلى الأصل قدمت بينة الطهارة ، لأنها تقدم على الأصل الذي هو مستند بينة النجاسة فتسقط لبطلان مستندها. كما هو كذلك في عكس ذلك المفروض في المتن : بأن كانت بينة الطهارة مستندة الى الأصل ، وبينة النجاسة إلى العلم ، فإنه تقدم فيه بينة النجاسة ، لأنها تقدم على الأصل الذي هو مستند بينة الطهارة ، فتبطل هي لبطلان مستندها. فالتساقط يختص بصورة لا تكون فيه إحدى البينتين رافعة لمستند الأخرى ، فإنه تبطل الأخرى لبطلان مستندها ، فتبقى الأولى بلا معارض فتكون واردة على الأخرى لا معارضة بها إذ مع الخطأ في المستند تنتفي الحجية لقصور أدلة الحجية عن شمول ذلك من دون فرق بين حجية الخبر والفتوى والبينة وغيرها من الحجج ، سواء أكانت حجة على الحكم الكلي أم الجزئي. نعم في حكم الحاكم نوع تفصيل أشرنا إليه آنفا في مسائل التقليد.
[٢] لا ينبغي التأمل في أن جواز الشهادة بشيء ليس من آثار ثبوته واقعا كي يكون الشك في ثبوته مستلزما للشك في جواز الشهادة به ، فيبنى على جوازها لأصالة البراءة. بل هو من آثار العلم بالثبوت ، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه في الجملة. ويشهد به جملة من النصوص مثل ما رواه المحقق في الشرائع عن النبي (ص) من قوله ـ وقد سئل عن الشهادة ـ : « هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع » (١) وفي خبر علي بن غياث : « لا تشهد بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك » (٢) ، ونحوهما غيرهما
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من كتاب الشهادات حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب ٢٠ من كتاب الشهادات حديث : ١.