______________________________________________________
ميراثا ، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له. فقال : اشهد بما هو علمك. قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا اليمين الغموس. فقال (ع) : احلف إنما هو على علمك » (١). وروي أيضاً في الموثق : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلفنا؟ قال (ع) : نعم » (٢). وما في ذيل الأول محمول على بعض المحامل ، أو مطروح ، لترجح غيره عليه. كما أن ما في الصحيح من جعله علماً مبني على الادعاء ، كما هو ظاهر دليل الاستصحاب.
وكيف كان فالمراد من الأصل في عبارة المتن الاستصحاب ، لا أصالة الطهارة ، فإنها لا تكون مستنداً للشهادة بالطهارة الواقعية ، لعدم كونها علماً بها لا حقيقة ولا تنزيلا ، والطهارة الظاهرية في حق الشاهد ليست موضوعا للحكم في حق المشهود عنده ، بل هو إن كان شاكا كان موضوعا لها ، لقيام الدليل الدال عليها عنده إن كان مجتهداً ، أو لفتوى مجتهده إن كان مقلداً بلا توسط شهادة الشاهد.
ثمَّ إنه مما يتفرع على ذلك جواز الشهادة بالواقع اعتماداً على البينة إذا شهدت به ، كما حكي عن الشيخ [ ره ]. لكن المعروف بين الأصحاب عدم القبول ولعله لما ورد من عدم قبول شهادة الفرع إلا في موارد خاصة (٣). لكن عدم القبول لا يقتضي عدم جواز الشهادة نفسها. فلاحظ.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من كتاب الشهادات حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من كتاب الشهادات حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٤٤ ، ٤٥ من كتاب الشهادات.