______________________________________________________
رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (ع) قال له : « إذا رأيت شيئاً في يد رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال (ع) : نعم. قال الرجل : أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له ، فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله (ع) : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم. فقال أبو عبد الله (ع) : فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثمَّ تقول بعد الملك : هو لي. وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك. ثمَّ قال أبو عبد الله (ع) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » (١) ، فإنها تدل على أن اليد لما كانت أمارة على الملك كانت بمنزلة العلم به فيترتب عليها أحكامه ، ومن تلك الاحكام جواز الشهادة به. وما رواه معاوية بن وهب قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون في داره ، ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة ، ويدع فيها عياله ، ثمَّ يأتينا هلاكه ، ونحن لا ندري ما أحدث في داره. ولا ما أحدث له من الولد ، إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئاً ، ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان ابن فلان ، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا؟ قال (ع) : نعم. قلت : الرجل يكون له العبد ، والأمة ، فيقول أبق غلامي أو أبقت أمتي ، فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة ان هذا غلام فلان ، لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه؟ ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئاً. فقال (ع) : كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به » (٢) وروي في الصحيح أيضا قال : « قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من كتاب الشهادات حديث : ٢.