______________________________________________________
اختلاف الصورتين؟!. ومن ذلك تعرف تمامية ما ذكره الأستاذ [ قده ] وضعف المناقشات فيه.
ثمَّ إن مقتضى الوجه الثاني الذي ذكره غير واحد من الأعيان في تقريب جواز الرجوع الى الأصل في الملاقي : أنه لو كان العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه الملاقي ـ بالفتح ـ ناشئا من العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه الملاقي ـ بالكسر ـ لوجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقي ـ بالفتح ـ كما لو علم بنجاسة أحد إناءين ، ثمَّ علم أن نجاسة أحدهما المعين إن كانت فهي ناشئة من ملاقاته لاناء ثالث ، فإنه حينئذ يحصل علم إجمالي بنجاسة ذلك الإناء الثالث ، أو طرف الإناء الملاقي. لكنه لا ينجز ، لتأخره رتبة عن العلم الأول ، وان كان المعلوم متقدما رتبة على المعلوم بالعلم الأول لأن العلم بالعلة ، كما قد يكون علة للعلم بالمعلول ، كذلك قد يحصل من العلم بالمعلول كالعلم بوجود النار الحاصل من العلم بوجود الدخان. كما أنه لو فرض عدم حصول أحد العلمين من الآخر ، بأن حصلا من سبب آخر وجب الاجتناب عن المتلاقيين معاً ، لعدم انحلال أحدهما بالآخر ، كما لو علم بنجاسة إناءين أو إناء ثالث ، ثمَّ علم بأن الإناءين على تقدير نجاستهما فهي من ملاقاة أحدهما للآخر. فهذا التفصيل يكون نظير التفصيل الذي ذكره الأستاذ [ قده ] في كفايته ، غايته أن هذا تفصيل بين صور تقدم أحد العلمين رتبة على الآخر وتأخره عنه ، وكونهما في رتبة واحدة ، وذلك تفصيل من حيث تقدم أحدهما على الآخر زمانا وتأخره واقترانهما.
هذا وشيخنا الأعظم [ ره ] في رسائله فصل بين صورة حصول العلم بالملاقاة بعد فقد الملاقي ـ بالفتح ـ وبين صورة حصوله في حال وجوده ففي الثانية لا يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ لما تقدم من عدم معارضة أصل الطهارة الجاري فيه بأصل آخر ، وفي الأولى يجب الاجتناب