______________________________________________________
عنه لمعارضة الأصل الجاري فيه بالأصل الجاري في الطرف الآخر.
ولكنه يشكل : بأن فقد الملاقي ـ بالفتح ـ لا يوجب عدم جريان أصل الطهارة فيه لإثبات طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ بل يجري فيه ، ويتعارض مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ، وبعد التعارض والتساقط يرجع الى الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ بلا معارض ، والفقدان لا يمنع من جريان الأصل في المفقود إذا كان الأثر المقصود منه ثابتا لموضوع موجود ، فلو غسل ثوبه النجس بماء يعتقد نجاسته ثمَّ شك بعد الغسل في طهارة الماء المغسول به ، جرى استصحاب الطهارة في الماء لإثبات طهارة الثوب وان كان الماء معدوما حين إجراء الاستصحاب فيه. وكذا الحال في إجراء استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة في الإناء المفقود ، بلحاظ أثره في الإناء الملاقي له ، فلا فرق بين صورة فقد الملاقي ـ بالفتح ـ حال العلم بالملاقاة ، وبين صورة وجوده في كون الأصل الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ بلا معارض فلو بني على جواز العمل بالأصل المرخص في أحد أطراف العلم الإجمالي كان اللازم البناء على طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ مطلقاً.
هذا والذي تحصل مما ذكرنا أمور : [ الأول ] : أن العلم الإجمالي كما هو حاصل بين الملاقي ـ بالفتح ـ وطرفه كذلك هو قائم بين الملاقي ـ بالكسر ـ وطرف الملاقي [ الثاني ] : أنه لا يجوز إجراء الأصل المرخص في الملاقي ولو لم يكن له معارض ، لأن العلم الإجمالي مانع من إجرائه في كل واحد من الأطراف مع قطع النظر عن المعارض ، لأنه علة لوجوب الموافقة القطعية [ الثالث ] : أنه لو بني على جواز إجراء الأصل المرخص في كل واحد من الأطراف لم يكن فرق بين صورة فقد الملاقي ـ بالفتح ـ قبل العلم بالملاقاة وعدمه ، لجواز إجراء الأصل في الفرد المفقود إذا كان يترتب عليه الأثر في ملاقيه الموجود [ الرابع ] : أن ترتب أفراد العلم المتعلق بالموضوعات لا أثر