والكافر نجس [١] ، وسؤر طاهر العين طاهر ، وان كان حرام اللحم [٢] ،
______________________________________________________
أن تدخلهما الإناء » (١).كما يشهد بعضها بعمومه للطعام ، مثل ما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : في كتاب علي (ع) : إن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، واني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه » (٢). وفي حديث المناهي (٣) : النهي عن أكل سؤر الفأرة.
[١] لما يأتي مما دل على نجاسة المذكورات ، بضميمة عدم الخلاف في سراية النجاسة إلى الملاقي إلا في الماء القليل ، وتقدم ضعفه ، وأن الأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة. وفي رواية معاوية بن شريح : « سأل عذافر أبا عبد الله (ع) ـ وأنا عنده ـ عن سؤر السنور ، والشاة ، والبقرة والبعير ، والحمار والفرس ، والبغل ، والسباع ، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال (ع) : نعم اشرب منه وتوضأ منه. قلت له : الكلب. قال (ع) : لا. قلت : أليس هو سبع؟ قال (ع) : لا والله ، إنه نجس. لا والله إنه نجس (٤) ، ونحوه صحيح أبي العباس الآتي (٥).
[٢] كما هو المشهور. ويقتضيه الأصل ، والنصوص في جملة من الموارد وكذا رواية معاوية المتقدمة بناء على ظهورها ـ كما هو غير بعيد ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأسئار حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب الأسئار حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب الأسئار حديث : ٧ ولم يذكر منه الا مورد الاستشهاد.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب الأسئار حديث : ٦ وباب : ١٢ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
(٥) يأتي قريباً في سؤر طاهر العين.