______________________________________________________
في دوران نجاسة السؤر مدار نجاسة ذي السؤر ، ونحوها صحيح البقباق (١) فيدلان على الكلية المذكورة. وعن السرائر ، نجاسة سؤر ما يمكن التحرز عنه من حيوان الحضر غير المأكول اللحم والطير. وعن المبسوط : المنع من الاستعمال. ولا وجه له ظاهر عدا ما في موثق عمار عن الصادق (ع) : « سئل عما تشرب منه الحمامة ، فقال (ع) : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال (ع) : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ... » (١) ومرسل الوشاء عنه (ع) : « أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه » (٢) وموثق سماعة : « هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ قال (ع) : أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس » (٣). لكن الجميع معارض بمثل خبر معاوية المتقدم. وصحيح أبي العباس : « سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة والشاة والبقرة ، والإبل ، والحمار ، والخيل ، والبغال ، والوحش ، والسباع فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه ، فقال (ع) : لا بأس به. حتى انتهيت الى الكلب ، فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء » (٤). مضافا الى قصور دلالته. إذ الأول جملة خبرية ليس لها مفهوم. واشتمال الخبر على الفاء لا يلقحها بالشرطية ، فإن الظاهر أن الفاء في الجملة الخبرية إنما تدل على ترتب الخبر
__________________
(١) وهو صحيح ابي العباس المتقدمة إليه الإشارة ، وسيأتي قريباً.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأسئار حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب الأسئار حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب الأسئار حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ١ من أبواب الأسئار حديث : ٤ ، وباب : ١١ من أبواب النجاسات حديث : ١.