وان كان الأحوط الاجتناب عنها. نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك [١].
______________________________________________________
ظاهر إرجاع القيد إلى المسك فقط.
هذا والمتحصل مما ذكرنا : أن العمدة في البناء على طهارة الفأرة مطلقاً صحيح ابن جعفر الذي لم يثبت تقييده ، وأنه لو بني على الغض عنه فالوجوه المذكورة للطهارة مطلقاً غير ظاهرة ، بل اللازم العمل بالقواعد العامة. ولا يبعد أن مقتضاها التفصيل بين المأخوذة من الحي فطاهرة ـ للأصل. وليس ما يتوهم عليه إلا ما دل على نجاسة القطعة المبانة من الحي لكن شموله للمقام غير ظاهر لانصرافه الى ما هو مستعد للاتصال ، فلا يشمل ما هو مستعد للانفصال حتى انفصل ولعله ظاهر ـ وبين المأخوذة من الميت فنجسة ، لعموم ما دل على نجاسة الميتة الشامل لجميع أجزائها. وقد عرفت الإشكال في نفي الجزئية عرفا ، أو كونها مما لا تحله الحياة.
هذا كله مبني على ما نسب الى المشهور من كون الفارة ملتحمة بالظبي ومتصلة به. قال الدميري : « المشهور انها ليست مودعة في الظبية ، بل هي خارجة ملتحمة ». أما بناء على غير المشهور من كونها مودعة فيها ـ كما عن كاشف الغطاء في شرح القواعد ، من أنها تتكون في جوف الظبي فيلقيها كالبيضة ، وحكي أيضاً ذلك عن ابن فهد الطبري ، بل عن بعضهم : أن هذا القسم هو الشائع الغالب من المسك ، وإطلاقه ينصرف اليه. انتهى ـ فلا إشكال في طهارتها ، سواء أخذت من الحي أم من الميت. لعدم كونها جزءاً من الحيوان ، فلا تشملها أدلة نجاسة القطعة المبانة من الحي ، ولا أدلة نجاسة أجزاء الميتة ، والأصل فيها الطهارة. وكذا الحال لو شك في ذلك بنحو الشبهة الموضوعية.
[١] إجماعا حكاه غير واحد ، بل لعله ضروري. وتقتضيه سيرة