وأما المبانة من الميت ففيها إشكال [١] وكذا في مسكها [٢].
______________________________________________________
النبي (ص) والمسلمين (١) ، وفي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « كانت لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله (١). وذلك إما لخروجه بالاستحالة عن مفهوم الدم عرفا أو لتخصيص ما دل على نجاسة الدم. ولو بني على كون الفارة تتكون في جوف الظبي فالطهارة أوضح ، لاحتمال خروج الدم المتكون فيها عن كونه دم ذي النفس ، والمرجع أصل الطهارة وقد عرفت أن المكاتبة محمولة على الذكاة الذاتية في مقابل النجاسة كذلك الناشئة عن كون المسك مغشوشاً بالمعمول النجس كما سيأتي.
[١] قد عرفت وجهه وضعفه.
[٢] كأنه لأنه دم ذي نفس ، ولم تثبت استحالته. ولا إطلاق يدل على طهارة المسك ، كي يتمسك به ، ولذا قيل : « لا إشكال في نجاسة بعض أقسامه كالتركي والهندي ». نعم يظهر من كلماتهم الإجماع على طهارة المسك مطلقاً. قال في التذكرة : « المسك طاهر إجماعا ، لأن رسول الله (ص) كان يتطيب به. وكذا فأرته عندنا ، سواء أخذت من حي أو ميت ». وقال في نهاية الاحكام : « إن المسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة » وقال في كشف اللثام : « وعندي أن فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى ، وكذا ما فيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال ». ولذا قال في الجواهر : « أطلق غير واحد حكاية الإجماع على طهارة المسك ثمَّ أعقبه بذكر حكم الفارة وظاهره أيضاً بل كاد يكون صريحه طهارة المسك مطلقاً وان قلنا بنجاسة الفأرة ».
__________________
(١) كما تدل عليه الاخبار الواردة في الوسائل باب : ٩٥ ، ٩٧ من أبواب آداب الحمام.
(٢) الوسائل باب : ٥٨ من أبواب النجاسات حديث : ١.