______________________________________________________
اليهودي والنصراني. فقال (ع) : لا » (١). وخبر أبي بصير عن أحدهما (ع) : في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني. فقال (ع) : « من وراء الثوب ، فان صافحك بيده فاغسل يدك » (٢). وصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه. قال (ع) : لا » (٣). ورواية هارون بن خارجة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال (ع) : لا » (٤) ... إلى غير ذلك. وهي وإن كانت واردة في المجوسي واليهودي والنصراني ، لكن يمكن إثبات الحكم في غيرهم بعدم القول بالفصل ، أو بالأولوية. وإن كانت قد تشكل في المحكوم بكفره من فرق المسلمين.
هذا ولكن يعارض النصوص المذكورة نصوص أخرى [ منها ] : ما ورد في جواز الصلاة في الثياب التي يعملها المجوس ، وأهل الكتاب ، كصحيح معاوية « سألت أبا عبد الله (ع) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال (ع) : نعم. قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ، ثمَّ بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة » ونحوه غيره. وقد عقد لها في الوسائل بابا في كتاب الطهارة (٥) لكن حملها [ قده ]
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الأسئار حديث : ١ ، وباب : ١٤ من أبواب النجاسات حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب النجاسات حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب النجاسات حديث : ٧.
(٥) وهي الباب : ٧٣ من أبواب النجاسات.