______________________________________________________
على صورة عدم العلم بتنجيسهم لها. وهو غير بعيد ، كما يشهد به ما ذكر في جملة منها من أنهم يشربون الخمر ، ويأكلون الميتة ولا إشكال في نجاستهما فلو كانت شاملة لصورة العلم بالملاقاة برطوبة كانت دالة على طهارة الميتة والخمر أيضاً. ويشير الى ذلك ما في صحيح ابن سنان : « سأل أبي أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبا ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيرده علي فاغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (ع) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه » (١). ومن ذلك يظهر عدم دلالة ما تضمن جواز الصلاة في الثوب الذي يشترى من اليهود والنصارى والمجوس قبل أن يغسل (٢) على طهارتهم.
ومنها : ما تضمن جواز مؤاكلتهم مثل صحيح العيص : « سألت أبا عبد الله (ع) عن مؤاكلة اليهود والنصارى والمجوس. فقال (ع) : إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس » (٣) ، ونحوه غيره. ودلالتها على الطهارة أيضاً غير ظاهرة ، لقرب احتمال كون الملحوظ في جهة السؤال مجرد المؤاكلة ، لا المساورة. ولا ينافيه ما ذكر من غسل اليد ، لاحتمال كونه دخيلا في ذلك بما أنه من آداب الجلوس على المائدة ، لا من حيث كونه دخيلا في طهارة السؤر.
ومنها : ما دل على جواز الأكل من طعام أهل الكتاب ، وآنيتهم والوضوء من سؤرهم ، كصحيح إسماعيل بن جابر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال (ع) : لا تأكله. ثمَّ سكت هنيئة ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧٤ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٥٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.