______________________________________________________
النجاسة الى أكثر علمائنا ، كالمفيد ، والشيخ ، والسيد ، وأبي الصلاح ، وسلار ، وابن إدريس ـ قال [ ره ] : « ولعله ظفر به في كتبهم ، ولم نظفر به » ، وفي المستند قال : « الذي يظهر لي أن المشهور بين الطبقة الثالثة ـ يعني : طبقة متأخري المتأخرين ـ الطهارة ، وبين الثانية ـ أي : المتأخرين ـ النجاسة. وأما الأولى ـ يعني : القدماء ـ فالمصرح منهم بالنجاسة أما قليل أو معدوم.
وكيف كان فلا مجال للاعتماد على دعوى الإجماع مع شهرة الخلاف. ولا سيما وأن المحكي عن كنز العرفان : دعوى الإجماع على النجاسة بعد غليانه واشتداده ، وأما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام ، إجماعا منا. وأما النجاسة فعند بعضنا : أنه نجس ، وعند آخرين : أنه طاهر. انتهى. ومن المحتمل أن المراد بالاشتداد ما يساوق الإسكار ، كما يظهر من محكي كلامه في تفسير الخمر ، قال [ ره ] : « الخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستره ، سمي به عصير العنب والتمر إذا غلى واشتد ، لأنه يخمر العقل ـ أي يستره ـ كما سمي مسكراً ، لأنه يسكره أي يحجزه ». فحينئذ لا يكون مدعيا للإجماع فيما نحن فيه.
وأما كونه مسكراً ، فهو خلاف ظاهر القائلين بالطهارة والنجاسة حيث جعلوه مقابلا للخمر وسائر المسكرات ، ومع الشك في الإسكار به لا مجال للرجوع إلى عموم نجاسة المسكر.
وأما عد العصير من أنواع الخمر فلا يجدي ، لإجمال المراد به ، وليس المراد به مطلق المفهوم اللغوي ، ولذا لا يتوهم التمسك بإطلاقه من حيث الغليان وعدمه ، فالمقصود بهذه الروايات الإشارة إلى أصول الأنواع في الجملة.
وأما الاخبار المتضمنة لنزاع آدم ونوح عليهماالسلام مع إبليس ، فهي أجنبية عن الدلالة على النجاسة ، وليس فيها أقل إشارة الى ذلك ، وإنما