______________________________________________________
تدل على الحرمة التكليفية ـ في الجملة ـ وليست في مقام بيان حدود الموضوع وقيوده فلاحظها.
وأما مصححة معاوية فهي مروية في الكافي خالية عن ذكر الخمر ، وهو أضبط كما اشتهر ، والتحقيق لزوم إجراء حكم تعارض الخبرين في أمثال المقام فيؤخذ برواية الأوثق. وليس المقام من باب معارضة أصالة عدم الزيادة بأصالة عدم النقيصة ، ليبنى على ترجيح الأولى على الثانية ـ كما هو كذلك عند العقلاء حيث يتعين الترجيح ـ ولا من باب اشتباه الحجة بغير الحجة ـ كي يسقط الخبران معا عن الحجية ـ وان كان البناء عليه في المقام أيضاً يكفي في البناء على الطهارة ، للأصل. لكنه خلاف التحقيق ، فيتعين البناء على ثبوت رواية الكليني وسقوط لفظ الخمر. ولا سيما بملاحظة ما في الوسائل والوافي عن التهذيب حيث رويا عنه سقوط لفظ الخمر ، الدال على أن بعض نسخ التهذيب يوافق نسخة الكافي ، وحينئذ كيف يجوز الاستدلال ببعض نسخ التهذيب في مقابل بعضها الآخر ، ونسخة الكافي؟ ولا سيما بملاحظة كون المناسب للسؤال تركه في الجواب ، كما يظهر بأدنى ملاحظة.
هذا مضافا الى أنه لو سلم وجود لفظ الخمر في الرواية ، فلا مجال للتمسك بإطلاق التنزيل فيه لأنه ليس وارداً في مقام بيان الحكم الواقعي. بل في مقام بيان الحكم الظاهري بعد فراغ السائل عن معرفة حكمه لو كان بحيث لم يذهب ثلثاه ، فقوله (ع) : « خمر » ليس المراد أنه بمنزلة الخمر ـ كي يكون إطلاقه مقتضيا لثبوت النجاسة ـ بل المراد أنه لما كان قبل أن يذهب ثلثاه بمنزلة الخمر ، فاذا شك في ذهاب ثلثيه كان مقتضى الاستصحاب بقاءه على حكمه قبل ذهاب ثلثيه من أنه خمر تنزيلا فهو خمر تعبدا ظاهرا ، وكونه كذلك أعم من النجاسة ، لأن الكلام ليس في مقام البيان من هذه الجهة ـ كي يؤخذ بإطلاقه ـ بل في مقام إثبات الخمرية التنزيلية الواقعية له