إذا غلى [١] قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وان كان
______________________________________________________
ظاهراً تعبدا. وثبوت الخمرية التنزيلية الواقعية لم يعلم انه كان على أي نحو هل كان على نحو عموم الاحكام ، أو على نحو خصوصها؟ فلاحظ وتأمل ، فإنه دقيق.
مضافا الى أن إطلاق التنزيل منزلة الخمر وإن كان يقتضي النجاسة ، إلا أنه كذلك لو لم يكن مقرونا بما يصلح للقرينية ، وقوله (ع) : « لا تشربه » صالح للقرينية ، فيكون المتيقن هو الحرمة لا غير فتأمل وأيضاً فإن لفظ « البختج » لم يعلم أنه مطلق العصير المطبوخ ، فمن الجائز أن يكون نوعا خاصا منه بحيث يسكر بمجرد غليانه. وقول بعضهم : أنه العصير المطبوخ. غير ظاهر في التعريف المساوي.
وأما مرسل محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته ، أيشربه صاحبه؟ فقال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » (١). وموثق أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) ـ وسئل عن الطلا ـ فقال (ع) : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير » (٢). فلا دلالة فيه على النجاسة. والمتحصل من جميع ذلك : عدم ثبوت ما يوجب الخروج عن استصحاب الطهارة.
[١] كما عن التحرير ، والمختلف ، والنزهة وغيرها ، أو إذا غلى أو اشتد ، كما في القواعد ، والإرشاد ، وغيرهما. ويرجع أحدهما إلى الآخر ، بناء على كون المراد من الاشتداد الغليان ـ كما في محكي شرح الإرشاد للفخر ـ بل ظاهر قوله : « وعندنا أن يصير أسفله أعلاه بالغليان » الإجماع
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٦.