الأقوى طهارته. نعم لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس ، أو بنفسه [١]. وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا.
______________________________________________________
عليه. لكن عن روض الجنان وغيره : تفسيره بالقوام ، أو الثخانة. وكيف كان فاعتبار أمر زائد على الغليان في النجاسة تابع لدليلها ، فان كان هو الإجماع ، أو مثل مصححة معاوية ، اعتبر ذلك ، لإجمالها من هذه الجهة. وان كان مثل خبري ابن الهيثم وأبي بصير لم يعتبر لاطلاقهما. وان كان دليل نجاسة المسكر ، توقف اعتباره على دخله في الإسكار.
هذا وأما الاكتفاء بمجرد الغليان في التحريم فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. والنصوص به مستفيضة ، كمصحح حماد عن أبي عبد الله (ع) : « لا يحرم العصير حتى يغلي » (١) وفي خبره عنه (ع) : « تشرب ما لم يغل فاذا غلى فلا تشربه » (٢) ... إلى غير ذلك.
[١] لإطلاق النص والفتوى ـ كما قيل ـ بل لم يحك الخلاف فيه صريحاً ، واختلاف بعض العبارات في ذلك غير ظاهر في الخلاف. نعم عن ابن حمزة في الوسيلة : تخصيص النجاسة بالغليان بنفسه لا بالنار. وكأن الوجه فيه بناؤه على صيرورته خمرا في الأول ، كما يشهد به قوله [ ره ] : « إلا أن يصير خلا ». لكن عهدة ذلك عليه ، وان كان يشهد له الرضوي : « فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا » (٣). لكنه لم تثبت حجيته. ويشير اليه موثق عمار الوارد في العصير المطبوخ (٤) ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢.