فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان [١].
______________________________________________________
[١] على المشهور شهرة عظيمة في الأول ، وفي الحدائق : « كاد أن يكون إجماعا ، بل هو إجماع في الحقيقة » ، وعن غير واحد حكاية نفي الخلاف فيه عن بعضهم. نعم في حدود الشرائع : « وأما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه تردد ، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ » ، ونحوه عن القواعد ، وهذا قد يشعر بوجود الخلاف. وفي الدروس « أما عصير التمر فقد أحله بعض الأصحاب ما لم يسكر ، وفي رواية عمار ... » ثمَّ ذكر رواية عمار الآتية ، وظاهره الميل إلى الحرمة. وفي الحدائق : أنه حدث القول بالحرمة في الأعصار المتأخرة. انتهى. وهو ظاهر الوسائل ، وحكي عن ظاهر التهذيب والشيخ سليمان البحراني ، والسيد الجزائري ، والشيخ أبي الحسن ، والأستاذ الأكبر ، فإنهم اعتبروا في حله ذهاب الثلاثين.
وقد يستدل له بمثل صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) : « كل عصير أصابته النار فهو حرام ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » (١). وموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال (ع) : خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر » (٢). وموثقته الأخرى المروية عن الدروس رواها عن الدروس في الحدائق ج ٥ ص ١٤٩ : الطبعة الحديثة. والموجود في الدروس قريب من الموثقة الأولى. فراجع الأمر الخامس من كتاب الأطعمة والأشربة. عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن النضوح. قال (ع) : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثمَّ يمتشطن » (٣).
ولكنه يشكل : بأن الصحيح لم يثبت عمومه لما نحن فيه ، لاختصاص العصير بماء العنب ، كما يظهر من النصوص ، وكلمات أهل اللغة ، وأوضحه
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.