______________________________________________________
في الحدائق ـ شكر الله سعيه ـ فراجعه. مع أنه لو فرض عمومه في نفسه فليس بمراد في المقام ، للزوم تخصيص الأكثر المستهجن ، فلا بد من حمله على عصير العنب. ويكون المقصود من كلمة : « كل » التعميم بلحاظ الافراد أو الأحوال. وأما موثقة عمار الأولى فهي مجملة بإجمال النضوح إذ من المحتمل أن يكون فيه من الاجزاء ما يوجب صيرورة النبيذ مسكرا لو لم يذهب ثلثاه ، كما قد يشهد به خبر عيثمة قال : « دخلت على أبي عبد الله (ع) ، وعنده نساؤه ، فشم رائحة النضوح فقال (ع) : ما هذا؟ قالوا : نضوح يجعل فيه الضياح. قال : فأمر به فأهريق في البالوعة » (١) مع أن وصفه بالمعتق كاف في إجماله ، إذ من المحتمل أن يصير خمراً بمرور مدة طويلة عليه لو لم يذهب ثلثاه.
ومن هنا يشكل الاستدلال أيضاً بما ورد في حرمة النبيذ الذي فيه القعوة (٢) أو العكر (٣). ولا سيما وفي بعضها (٤) الاستدلال بقول النبي (ص) : « كل مسكر حرام ». مضافا إلى أن ظاهرها اعتبار الغليان في حل ماء التمر ، وأنه لا يحل بدونه ، وهذا خلاف الضرورة ، فضلا عن أنه خلاف الإجماع والنصوص. فتعين توجيهها بالحمل على ما يصير مسكرا لو لم يغل حتى يذهب ثلثاه ، وليس هو محل الكلام.
ومن ذلك يظهر الإشكال في الاستدلال بالموثقة الثانية ، وان خلت عن التوصيف بالمعتق ، وسلمت من الاشكال اللازم من التوصيف به ، كما تقدم. نعم قد تشكل أيضاً : بأن الأخذ بحاق العبارة يقتضي كون السؤال
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٦.