______________________________________________________
يعني : الاحكام التي عرفها بعد النظر في الحلال والحرام اللذين تضمنتهما الأحاديث ، فيتعين أن يكون المراد بعض الاحكام لا جميعها. مضافا الى الإجماع على عدم اعتبار رواية جميع أحاديثهم ولا النظر في جميع حلالهم وحرامهم ، حتى من القائلين باعتبار الاجتهاد المطلق لاجتزائهم بالنظر في الجملة. فيتعين حمل الحديث والحلال والحرام على الجنس الصادق على البعض وهكذا الحال في معرفة أحكامهم. وحمل المعرفة على الملكة ـ كما يدعيه القائلون باعتبار الاجتهاد المطلق ـ مع أنه خلاف ظاهر المعرفة ـ تفكيك بين فقرات الرواية ، يأباه سياقها. فلاحظ وتأمل. ولو أغمضنا النظر عن ذلك كله فلا أقل من عدم صلاحية المقبولة لمعارضة رواية أبي خديجة ، لإمكان حملها على ما لا ينافيها عرفا ، فيتعين في مقام الجمع العرفي بينهما ، ويكون العمل على ظاهر رواية أبي خديجة بلا مانع.
نعم لو فرض ملازمة الأفضلية للاجتهاد المطلق تعين تقليد المجتهد المطلق عند الدوران بينه وبين المتجزئ. لكن الفرض المذكور غير ظاهر مع أن الكلام في الشرطية مطلق ولو مع عدم وجود المجتهد المطلق.
هذا كله بناء على إمكان التجزي في الاجتهاد ـ كما لعله المشهور والمنصور ـ لاختلاف مراتب الملكة قوة وضعفاً ، كاختلاف المسائل وضوحا وخفاء. أما بناء على امتناعه فلا ثمرة عملية للنزاع المذكور.
وأما اعتبار الحياة : فقد تقدم الكلام فيه ، وأن العمدة فيه الإجماع المفقود في الاستمراري منه على ما عرفت.
وأما اعتبار الأعلمية : فقد تقدم الكلام فيه أيضاً وأنه الذي يقتضيه الأصل وبناء العقلاء.
وأما طهارة المولد : فهي داخلة في الايمان بناء على كفر المتولد من الزنا ، أما بناء على خلافه فلا دليل على اعتبارها غير الأصل المحكوم ببناء