______________________________________________________
أو الإجماع فلا يصح تقليد المتجزئ. لكنه غير ظاهر الدليل. لعموم بناء العقلاء له. وكذا مشهورة أبي خديجة عن الصادق (ع) : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً الى أهل الجور ، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا [ قضايانا خ ل ] فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه » [١]. وسندها لا يخلو من اعتبار. وكونها في القضاء لا يمنع من الاستدلال بها في المقام ، لأن منصب القضاء منصب للفتوى ولا عكس ، فما دل على عدم اعتبار شيء في القاضي يدل على عدم اعتباره في المفتي. ودعوى : أن ما يعلم من المعصوم ليس من الاجتهاد ، ولم يكونوا يحتاجون في تلك الأزمنة إلى الاجتهاد. كما ترى! ولا سيما وان ذلك يمنع من التمسك بالنصوص على نفوذ القضاء ، لاشتراك الجميع في الاشكال المذكور.
ومثلها في الاشكال دعوى معارضتها بمقبولة عمر بن حنظلة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ... [ الى أن قال ] : قال (ع) ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكماً ... » (٢). لظهور قوله (ع) : « حلالنا وحرامنا ... وأحكامنا » في العموم. وجه الاشكال : أن قوله (ع) : « روى حديثنا » ليس المراد منه كل حديث لهم (ع) فان ذلك مقطوع بخلافه ، لتعذر ذلك ، ولا سيما في زمان صدور الرواية ، فيمتنع أخذه شرطاً في القضاء ، فيتعين أن يكون المراد أحاديثهم عليهمالسلام في الجملة ، فيكون المراد من قوله (ع) : « ونظر في حلالنا وحرامنا » أنه نظر في الحلال والحرام اللذين تضمنتهما الأحاديث التي رواها ، لا عموم الحلال والحرام ، وكذلك المراد من أحكامهم (ع)
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ١ وقد تقدم قسم منه في مسألة : ١٢.