______________________________________________________
خبر الاحتجاج المروي عن تفسير العسكري (ع) [١] الآتي ذكره ، [٢] فإنه ـ مع ضعفه في نفسه ـ ظاهر في اعتبار الامانة والوثوق ، كما يظهر من ملاحظته بتمامه. مع أن مورده أصول الدين التي لا يجوز فيها التقليد ولا يقبل فيها الخبر تعبداً ، فلا بد من حمله على غير التقليد الذي هو محل الكلام. وكأنه لأجل ذلك ونحوه جوز بعض تقليد الفاسق المأمون عملا بإطلاق الأدلة وان كان هو مما لا ينبغي ، لأنه خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب ، ومخالف للمرتكز في أذهان المتشرعة ، بل المرتكز عندهم قدح المعصية في هذا المنصب على نحو لا تجدي عندهم التوبة والندم ، فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا تزاحم ولا تغلب. والانصاف أنه يصعب جداً بقاء العدالة للمرجع العام في الفتوى ـ كما يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو جماعة ـ إذا لم تكن مرتبة قوية عالية ذات مراقبة ومحاسبة ، فإن ذلك مزلة الاقدام ومخطرة الرجال العظام. ومنه سبحانه نستمد الاعتصام.
وأما اعتبار الرجولة : فهو أيضاً كسابقه عند العقلاء. وليس عليه دليل ظاهر غير دعوى انصراف إطلاقات الأدلة الى الرجل واختصاص بعضها به. لكن لو سلم فليس بحيث يصلح رادعا عن بناء العقلاء. وكأنه لذلك أفتى بعض المحققين بجواز تقليد الأنثى والخنثى.
وأما اعتبار الحرية : فهو المحكي عن جماعة ـ منهم ثاني الشهيدين ـ بل قيل : انه مشهور. لكن مقتضى بناء العقلاء وغيره من المطلقات عدمه. وبعض الاستحسانات المقتضية لاعتبارها ، مثل كونه مملوكا لا يقدر على شيء وكونه مولى عليه ، لا تصلح للاعتماد عليها في الردع وتقييد المطلق.
وأما كونه مجتهداً مطلقاً : فاعتباره هو المعروف المدعى عليه الوفاق
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢٠.
(٢) في كلام الماتن في هذه المسألة.