______________________________________________________
المفهوم. وبذلك تعرف أن قوله (ع) : « ويعرف باجتناب ... » متمم للتعريف الأول ، لا طريق اليه. ولا سيما بملاحظة ما بينهما من الاشتراك ، فان كف البطن ... راجع الى اجتناب جملة من الكبائر. ولأجل ذلك أيضا يمتنع أن يكون طريقاً إلى العدالة لو حمل الأول على بيان المفهوم.
والمتحصل مما ذكرنا : أن الرواية الشريفة صدر الجواب فيها ظاهر في بيان مفهوم العدالة ، وما بعده ظاهر في بيان الطريق الى المصداق ، فان حمل السؤال على السؤال عن المفهوم ـ بقرينة صدر الجواب ، لما بينه وبين السؤال من المشاكلة في التعبير ـ كان بيان الطريق في الذيل تفضلا من الامام (ع) ، وإن حمل على السؤال عن الطريق الى المصداق كان ما في الصدر من بيان المفهوم تفضلا أو تمهيداً للجواب.
ومن ذلك يظهر ضعف ما تقدم عن الحلي وغيره ، بل صريح الكفاية أنه الأشهر ، قال [ ره ] : « والأقرب الأشهر في معنى العدالة أن لا يكون مرتكباً للكبائر ولا مصراً على الصغائر » ، ونحوه في النسبة إلى الأشهر ما في البحار ومال اليه شيخنا الأعظم [ ره ] في صلاة الجماعة ، عملا بظاهر السؤال في كونه سؤالا عن الطريق إلى العدالة ، فيكون الستر والعفاف المذكوران في الجواب طريقاً إليها لا نفسها. ولا ينافيه قوله (ع) في الجواب : « ويعرف باجتناب ... » لأن المراد به الاجتناب الظاهر للناس عند معاشرته ، فيختص بالمعاصي الظاهرة مثل قتل المسلم ، وإهانة المؤمنين وشتمهم ونحو ذلك ، فيكون المقصود جعل الاجتناب عن هذه المعاصي طريقاً الى الاجتناب عن جميع المعاصي حتى الخفية ، مثل الإفطار في الخلوات ونكاح الحائض والسرقة عند الفرصة وبغض المؤمنين.
وتوضيح الاشكال عليه : أن كف البطن وما عطف عليه راجع الى الاجتناب عن جملة من الكبائر ، فإذا كان الستر والعفاف طريقاً إلى العدالة