______________________________________________________
الى الرجال في أنديتهم » (١). ويعضدهما في الدلالة على اعتبار الملكة كثير من النصوص ، مثل ما دل على قبول شهادة الرجل لولده أو والده أو امرأته إذا كان خيراً (٢) ، وما دل على قبول شهادة المكاري والجمال والملاح إذا كانوا صلحاء (٣) ، وما دل على قبول شهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً (٤) ، وما ورد في تفسير قوله تعالى ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) : أنه ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته (٥) ... الى غير ذلك. وحمل هذه النصوص على كون الملكات المذكورة ملازمة لموضوع الحكم لا نفسه ، خلاف الظاهر ولا موجب له.
ومن ذلك كله يظهر لك أيضاً ضعف القول بكونها حسن الظاهر ـ كما نسب إلى جماعة ـ أو الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، كما عن ابن الجنيد وكتاب الاشراف للمفيد ، وان استدل لذلك بصحيح حريز : « إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعاً » (٦) وما في صحيح ابن المغيرة : « كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » (٧) ، ونحوه ما في غيره ، ومرسل يونس : « إذا كان ظاهره ظاهراً مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه » (٨) ، وما في رواية علقمة : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ١٩.
(٢) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ٢٢.
(٦) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ١٧.
(٧) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ٥.
(٨) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ٣.