______________________________________________________
لأنهم المعصومون دون سائر الخلق » (١). وقد ورد في جملة من النصوص قبول شهادة المحدود بعد توبته (٢) ، وجملة منها واردة في خصوص القاذف بعد التوبة (٣). وبالجملة : عدم اعتبار المرتبة العالية في ترتب أحكام العدالة مما لا ريب فيه إجماعا ونصاً وسيرة.
نعم لا يكفي أقل مراتب وجودها إذا كان بنحو لا يصدق الستر ، والعفاف والصلاح ، ونحو ذلك من العناوين المذكورة في النصوص التي تقدم بعضها. لظهور النصوص المذكورة في اعتبار الأوصاف المذكورة في العدالة مفهوما ـ كما عرفت ـ بحيث لا تصدق مع فقدها وان كان للمكلف حالة تبعثه على فعل الطاعة ، كما هو الحال في كثير من الفساق ، فان التدين بالدين الإسلامي. واعتقاد المعاد ، والثواب ، والعقاب ، والجزاء على الأعمال ـ إن خيراً فخير وان شراً فشر ـ يستوجب حدوث حالة مقتضية لفعل الطاعات ، والانزجار عن المعاصي ، لكنها فيهم مغلوبة للقوى المزاحمة ، فكلما عرضت لهم المعصية وقعوا فيها ، لقوة الشهوة أو الغضب فيهم على نحو تغلب تلك الحال الخاصة المقتضية للطاعة ، ومع سكون القوة المزاحمة من الشهوة والغضب يحصل لهم حالة الندم مع الالتفات الى تقصيرهم. لكن لما كان ذلك غالبياً لهم لا يصدق في حقهم الستر والعفاف والصلاح ونحو ذلك ، بل يصدق خلافها.
نعم لو كان ذلك ـ أعني الوقوع في المعصية ـ نادراً لقلة الابتلاء ، أو لقصور الفاعل عن الفعل الحرام ، أو لضعف الشهوة المزاحمة ـ لمرض أو هرم أو تشويش بال أو نحو ذلك ـ كفى ذلك في صدق الستر ونحوه
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ١٣.
(٢) الوسائل باب : ٣٧ من كتاب الشهادات.
(٣) الوسائل باب : ٣٦ من كتاب الشهادات.