ففي وجوب الصلاة فيه ، أو عاريا ، أو التخيير وجوه الأقوى الأول [١] ، والأحوط تكرار الصلاة.
______________________________________________________
عدم القدرة عليها في أول الوقت ، وان علم بالقدرة على بعض الافراد في أثناء الوقت أو آخره ، إذ القدرة في الأثناء لا تنافي العجز أول الوقت. نعم في ثبوت الإطلاق لنصوص المقام تأمل ، لظهور كونها مسوقة مساق جعل البدل في ظرف عدم القدرة في قبال سقوطه ، لا في مقام جعل البدلية بلحاظ جميع الأزمنة ، وحينئذ يجوز البدار منوطاً بعدم القدرة في تمام الوقت واقعاً فاذا انكشف ثبوت القدرة في أثناء الوقت انكشف فساد البدل من أول الأمر. ولعله يأتي توضيح ذلك إن شاء الله.
[١] كما عن البيان والمدارك ترجيحه ، وعن المعالم وكشف اللثام تقويته للأخبار الآمرة بذلك ، كصحيح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره. قال (ع) : يصلي فيه ، فاذا وجد الماء غسله » (١) ، ونحوه صحيحه الآخر في الثوب الواحد الذي فيه البول (٢) ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الثوب الذي يجنب فيه (٣). وفي صحيح ابن جعفر (ع) : « عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال (ع) : إن وجد ماء غسله ، وان لم يجد ماء صلى فيه ، ولم يصل عريانا » (٤). التي يجب ترجيحها على معارضها ـ كرواية محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أصابته جنابة ، وهو في الفلاة ، وليس
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب النجاسات حديث : ٥.