______________________________________________________
عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني. قال (ع) : يتيمم ويطرح ثوبه ، فيجلس مجتمعاً فيصلي ، ويومئ إيماء » (١) ، ونحوها موثق سماعة ، وموثقه الآخر (٢) ، لكن فيه أنه يصلي عريانا قائماً يومئ إيماء ـ لأنها أصح سنداً ، وأكثر عدداً. مع أن تفويت شرط الساتر أولى من تفويت نفسه. ولا سيما ويلزم من الصلاة عاريا الإخلال بالأركان ، لابدال الركوع والسجود فيها بالإيماء.
ولكنه يشكل ذلك : بأن الترجيح يتوقف على عدم إمكان الجمع بحمل الأول على صورة الاضطرار والأخيرة على غيرها ، بشهادة رواية الحلبي المتقدمة في المسألة السابقة. وحمل « إذا اضطر » فيها على معنى عدم التمكن من ثوب آخر طاهر ، خلاف الظاهر ، لأن ذلك مفروض في السؤال ، فذكره في الجواب يكون تأكيداً لا تأسيساً ، وهو خلاف الأصل. مع أن النجاسة مانعة عن الصلاة ولو كانت في غير الساتر أو في البدن ، فالدوران يكون بين شرطية الساتر ومانعية النجاسة ، والانتقال الى البدل لا بأس به إذا دل على بدليته الدليل.
ولأجل ذلك حكي عن المشهور وجوب الصلاة عارياً في مفروض المسألة ، أعني : صورة عدم الاضطرار إلى لبس الثوب [ ودعوى ] : إباء النصوص عنه ولا سيما صحيح ابن جعفر (ع) ، لأن قول السائل فيه : « أو يصلي عريانا؟ » ظاهر في إمكان الصلاة عريانا [ ممنوعة ] إذ المراد من الاضطرار هو العرفي ، الذي لا ينافي الإمكان العقلي. بل قيل : ربما يومئ إلى التفصيل المذكور كون مورد النصوص الثانية الفلاة التي لا تكون من موارد الاضطرار إلى لبس الثوب.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب النجاسات حديث : ١.