[ مسألة ٥ ] : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة [١] وان لم يتمكن إلا من صلاة واحدة ،
______________________________________________________
ومن هذا كله يظهر لك ضعف القول بالتخيير ـ كما هو المحكي عن المعتبر ، والمنتهى ، والمختلف ، والدروس ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، وغيرها ـ جمعاً بين النصوص بالحمل عليه. فإنه بلا شاهد ، ولا مما يساعده العرف في مثلها مما ظاهره السؤال عن كيفية الصلاة في ظرف المفروغية عن وجوبها ، إذ ـ على هذا ـ لا معنى للوجوب التخييري ، لامتناعه بين الضدين اللذين لا ثالث لهما. نعم لو كان السؤال عن أصل وجوب الصلاة أمكن الوجوب التخييري لوجود الواسطة وهي ترك الصلاة. لكنه خلاف ظاهر النصوص ، ولا سيما مثل صحيح ابن جعفر (ع) ، فان الجواب كالصريح في نفي الوجوب التخييري. مع أن ارتكابه فرع عدم إمكان الجمع بالتفصيل المتقدم ، وقد عرفت إمكانه وقيام الشاهد عليه.
هذا ولكن يشكل التفصيل : بأن الاضطرار في رواية الحلبي غير ظاهر في كونه من جهة البرد ونحوه ، بل من الجائز أن يكون من جهة الصلاة ، ومع إجماله من هذه الجهة لا يصلح للشهادة على الجمع. ولا سيما وأن نصوص الصلاة فيه لو كان موردها الاضطرار بالمعنى المذكور كان المتعين ذكره في السؤال ، فإنه مما له مزيد دخل في الحكم ، فإهماله يدل على خلاف ذلك. ولا سيما مثل صحيح ابن جعفر ، فان قول السائل : « أو يصلي عريانا » كالصريح في عدم الاضطرار إلى ذلك ، لا عرفاً ولا شرعاً. وأيضاً فإن أحد موثقي سماعة المتضمن للإيماء قاعداً لا بد أن يكون مورده عدم الأمن من الناظر ، وهو من موارد الاضطرار ، فكيف يمكن حملها على غير الاضطرار؟!. فالأقوى إذاً ما في المتن ، ترجيحاً لنصوصه على معارضها ، كما سبق.
[١] كما هو المشهور. وهو الذي تقتضيه قاعدة الاحتياط فيما علم