يصلي في أحدهما [١] لا عاريا. والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، والا عاريا.
______________________________________________________
التكليف به إجمالا. ويدل عليه صحيح صفوان : « أنه كتب إلى أبي الحسن (ع) يسأله عن الرجل معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال (ع) : يصلي فيهما جميعاً » (١). وعن ابني إدريس وسعيد : وجوب الصلاة عارياً ، لأن اعتبار الساتر الطاهر يوجب تعذر الجزم بالنية المعتبر في الإطاعة الواجبة في العبادات ، فيجب إما رفع اليد عن اعتبار الطهارة فيكتفى بالصلاة في واحد منهما ، أو رفع اليد عن اعتبار الساتر مع البناء على اعتبار الطهارة ، والثاني هو المتعين ، لأن مانعية النجاسة أهم من شرطية الساتر ، بشهادة وجوب الصلاة عاريا لو دار الأمر بينهما وبين الصلاة في النجس. ولمرسلة المبسوط « روي أنه يتركهما ويصلي عارياً » (٢). وفيه : أنه لا دليل على اعتبار الجزم بالنية عند عدم التمكن منه ، بل مطلقاً. مع أنه اجتهاد في مقابلة النص الصحيح. ومرسلة المبسوط ضعيفة ومهجورة.
[١] أما بناء على وجوب الصلاة في النجس لو انحصر الساتر فيه ـ كما تقدم من المصنف ـ فالحكم المذكور واضح ، لأنه إذا بني على تقديم الموافقة القطعية لوجوب التستر وان لزم المخالفة القطعية لمانعية النجاسة ، فأولى أن يبنى على تقديمها إذا لزم المخالفة الاحتمالية. وأما بناء على وجوب الصلاة عارياً مع الانحصار فمشكل ، لاحتمال أهمية مانعية النجاسة على نحو تحريم المخالفة الاحتمالية لها وان حصلت الموافقة القطعية لشرطية التستر ، كما يحتمل أهمية حرمة المخالفة القطعية لشرطية التستر وان حصلت الموافقة القطعية لمانعية
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٢) ذكر ذلك في آخر فصل تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ، آخر صفحة : ١٢.